الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح على سبيل التمثيل

السؤال

تقدم شاب لخطوبة فتاة ورغم عدم اقتناع والدها ووالدتها به إلا أنها صممت على إتمام الخطوبة وتمت الخطوبة بموافقة والدها ووالدتها ورفض الوالد والأم إتمام عقد الزواج إلا بعد أن ينتهي من إعداد الشقة ومعرفة هذا الشخص، ربما يتم فسخ الخطوبة وإقناع ابنتهم بفسخ الخطوبة ولكن الفتاة دون علمهم قامت بعقد قرانها على عريسها دون علم أسرتها وبعد ذلك أخبرت أمها وخافت الأم من الأب فلم تخبره بما فعلته ابنتهم وأسرعت في الانتهاء من الزواج واتفقت مع ابنتها وزوجها بأن يحضر مأذون واتفقوا معه على أن يقوم بتمثيلية أمام الأب ويكتب كتابهم وتم ذلك وأمام الشهود وتم الاستعداد للزواج وعندما أراد الأب الحصول على قسيمة الزواج التي وقع عليها أخبرته الأم بما حدث من ابنتهم وأن القسيمة التي وقع عليها أمام الشهود ليست حقيقية وكانت تمثيلية خوفا منه لأن الابنة منذ فترة كتبت كتابها بدون علمهم وحاولت إصلاح ما ارتكبته , وتم زواج الابنة الآن، ما حكم زواج الابنة بولي غير والدها في قسيمة الزواج الآن, وما حكم الزوجة الأم عندما علمت من ابنتها أنها تزوجت وأخفت عن الأب ما فعلته ابنتهم وقامت واشتركت بتمثيلية أمام الأب مع ابنتها وزوجها والمأذون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت هذه البنت بإقدامها على النكاح بغير ولي، وأخطأت الأم بإخفائها هذا الأمر عن زوجها، وهذا النكاح الذي تم بغير ولي باطل على الراجح من أقوال اهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 3395.

وأما العقد الذي تم على سبيل التمثيل لا تأثير له على صحته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأما قسيمة الزواج فالمقصود منها مجرد توثيق الزواج.

وعليه؛ فيمكن تغيير هذه الوثيقة بوثيقة أخرى تتضمن الزواج الذي تم بموافقة الولي.

وإذا كان هذا الرجل قد أصابها في ذلك النكاح الفاسد فهل يلزمها الاستبراء منه، في ذلك خلاف بين أهل العلم سبق بيانه بالفتوى رقم: 80773. ولا شك أن الاستبراء أحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني