الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع الابن في هبته لأبيه

السؤال

عمري 48 سنة ولي ثلاثة أولاد، أعمل وأسكن مع والدي منذ الصغر إلى يومنا هذا لقد استفدنا قطعة أرض 760م مربع 400 لأبي والأخرى لي وقمنا ببنائها وتجهيزها الحمد لله سنة 1990، ولكن بعدها طلب مني التنازل عن القطعة ويوفر لي سكنا آخر فتنازلت كما أمر، هل أستطيع الرجوع في الهبة لأنه لم يف بما تعهد به لأنني لا أملك سكنا غيره....... فأفيدوني يرحمكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 49869 بيان أن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، فإذا تخلف الشرط بطلت الهبة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وسبق في الفتوى رقم: 7490 بيان أن الولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك، وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً.

وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.

وأما إذا كان ما يأخذه الوالد يلحق الضرر بالابن فلا يلزم الولد طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام مالك.

والذي ظهر لنا من سؤالك أن أخذ الوالد مالك فيه ضرر ظاهر لك، كما أنه لم يف لك بالشرط الذي شرطه لك، فعلى هذا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة، ولكن يجب عليك مراعاة حق الوالد والتلطف معه والمحافظة على بره وطاعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني