الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق لك فيما وهبه لك أبوك ما لم تقبضه قبل موته

السؤال

كنت سببا في استفادة أبي من منحة التقاعد من الدولة الفرنسية ببذلي مجهودات مادية و فكرية، فعرض علي أبي أخذ النصف من منحة تقاعده عرفانا بما بذلت من مجهودات فرفضت ذلك لكنه ألح مرارا وأقسم أن لا يسامحني إن لم آخذ الثلث على الأقل، وإرضاءا له قبلت بذلك, وقد توفي وهو يصر على أن لا أخالف ما أمرني به وأنا الآن في حيرة من أمري حيث لم آخذ لحد الآن و لو دينارا واحدا، مع العلم أن أمواله كلها مودعة لدي, فهل يحق لي أخذ ما أعطاني قبل توزيع التركة أم ليس لي الحق في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما عرض عليك أبوك يعد هبة, والهبة لا بد لنفاذها من قبض الموهوب له, فإذا كان القبض لم يتم حتى توفي الواهب فإنها تصير من ضمن تركة الميت.

جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض.

وقال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.

وبناء على ما فهمناه من أنك لم تقبض هذه الهبة فإنه لا حق لك فيما وهبك أبوك ما دمت لم تقبضه حتى مات , وإنما يعتبر ذلك من ضمن تركته, التي ليس لك منها إلا نصيبك الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني