الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أختي الكبرى لديها ثلاثة أولاد وبنت وقد أرضعت ابني البكر, وكذلك زوجتي أرضعت ابن أختي الصغير (خمس رضعات مشبعة) وسؤالي هو: ما هي قرابة ابني للبقية، علما بأن لدى أختي بنت أكبر من الولد الذي رضع مع ابني، هل تكون زوجتي أما للبقية بحيث إنها لا تتحجب أمامهم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ثبت إرضاعها لرضيع ما فإنها تصير أما له من الرضاعة، ويصير هو أخاً من الرضاعة لجميع أبنائها سواء كانوا أكبر من الرضيع أو أصغر منه، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، وبهذا يكون ولدك البكر أخاً من الرضاعة لجميع عيال أختك.

ويكون ابن أختك الصغير أخاً من الرضاعة لجميع عيالك، وتكون زوجتك أماً من الرضاعة للولد الذي أرضعته فقط، وأما بقية إخوته فهم أجانب عنها يجب عليها التستر أمامهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني