الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع له جده مالا في البنك باسمه قبل موته

السؤال

وضع لي جدي رحمه الله مبلغا في البنك قبل وفاته باسمي، المشكلة أني أشك أن فيه مالا حراما فهل يعتبر هذا المال ميراثا أم ماذا ؟
وهل آخذ المال كله (طبعا من دون فائدة) أو بعضه حسب ما أظن من حرام فيه؟
لمن أعطي مال الفائدة؟
أفيدوني جازاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الجد وضع هذا المال في البنك باسمك على أنه هبة، وكان ذلك في حال صحته وقمت بحيازة تلك الهبة في حياة جدك أو حازها ولي أمرك فالمال مالك، وما شككت أنه مال حرام فلا يلزمك التخلص منه بمجرد الشك، ما لم يكن هناك يقين أو غلبة ظن بأنه حرام، وإن كان الأولى أن تتخلص بصرفه في وجوه البر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وصححه.

أما إذا كانت الهبة وقعت في مرض الموت فهي وصية، فإن كنت وارثا فالوصية موقوفة على إجازة بقية الورثة، وإن لم تكن وارثا فهي وصية صحيحة إذا لم تكن أكثر من الثلث، وإلا فما زاد على الثلث فهي على إجازتهم، وأما إن كانت هبة في صحته ولم تحزها حتى مات فإنها تعتبر جزءا من تركة الميت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذا عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وعلى كل حال، فلا ينبغي أن تترك الفوائد للبنك بل تؤخذ منه وتصرف في وجوه البر بنية التخلص من الحرام.

وللمزيد راجع الفتويين: 50150، 41.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني