الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أهدى لفلان هدية ليقضي له حاجة فلم يفعل

السؤال

ما الحكم في إنسانة أهدتني هدية قيمة حتى أساعدها في الزواج من أخي وهى من أجل كسب ودي ووقوفي إلى جانبها وأنا تقبلتها على مضض ولكن لم أسع لمساعدتها في ذلك الأمر لأنها غير كفء له ولم أرجع الهدية والآن تعذر الوصول لها ماذا افعل لتخرج من ذمتي هذه الهدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من أهديت إليه هدية ليقوم بأمر فلم يقم به وجب عليه أن يرد الهدية إلى مهديها إن كانت قائمة، ومثلها أو قيمتها إن تلفت.

جاء في حاشيتي عميرة وقليوبي: فرع: أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت، وبدلها إن تلفت. اهـ

وعلى هذا؛ يجب عليك أن تبذل جهدك لإيصال الهدية لصاحبها، فإذا تعذر وجودها فسلمها لورثتها، فإذا تعذر وجودهم فتصدق بها عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني