الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف مع من يأخذ لنفسه من تبرعات المسجد

السؤال

أنا رئيس جمعية المسجد ولدينا مقيم متطوع ومن خلال تصرفه بالمسجد أجمع أعضاء الجمعية أنه يأخذ من التبرعات التي تعود للمسجد من طرف أهل الإحسان والبر خلسة وبدون إخبارنا عن ذلك. مع العلم أن هذا المقيم محبوب لدى جل المصلين لأنهم لم يعرفوا حقيقته .ماهي الطريقة الشرعية لإبعاده من المسؤلية الموكلة إليه من قبل أن أصبح رئيسا لجمعية المسجد . وماهو موقفي الشرعي إن سكت على ذلك؟أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تيقنتم بالأدلة بعيدا عن الظنون التي لا برهان عليها أن هذا الشخص خائن للأمانة، وأنه يختلس من أموال التبرعات الخاصة بالمسجد، فلا يجوز لمن بيده الأمر أن يبقيه في هذا الموضع الذي يستطيع من خلاله اختلاس تلك الأموال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ. رواه البخاري.

ويمكن لأعضاء الجمعية أن ينفردوا به ويواجهوه بالأدلة التي عندهم وينصحوه ويعظوه، لعل الله أن يتوب عليه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. رواه مسلم.

وأما إن كانت هذه التهمة مبنية على الظنون فلا يجوز العمل بها، بل يجب اطراحها؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا. متفق عليه. ومع ذلك فلا بأس أن تحتاطوا لأموال المسجد، وتزدادوا حذرا في حفظها دون اتهام لأحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني