السؤال
هل يجوز تسليف زكاة المال لشخص يحتاج جزءا منها وعند رده المبلغ يدفع كزكاة مال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها فورا، ولا يجوز له تأخيرها من غير عذر. وبالتالي فتسليف مال الزكاة لا يجوز لما يترتب على ذلك من حبسه عن الوصول إلى المستحقين.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:101215، والفتوى رقم: 45270.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني