الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها

السؤال

حلف رجل بالطلاق ثلاثاً ثم رد اليمين، ثم عاود الحلف مرة أخرى ورد اليمين، وفي حالة غضب وسوء تفاهم بينه وبين زوجه وأولاده حلف الثالثة وقال لامرأته أنت طالق 3 مرات، ولم ترد عليه ثم قال لها: أنت حرام علي مثل أمي وأختي، ثم رد هذا اليمين بعقد ومهر جديدين، فهل هذا جائز، علماً أن التفريق يترتب عليه هدم الأسرة وتشريد الأبناء ووقوع العداوة والبغضاء بين أسرتيهما، وقد قال بعض العلماء إن المرأة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، فكيف إذن وقد لعن رسول الله المحلل والمحلل له، ومن العلماء من قال: إن هذا الطلاق الثالث يعد ظهاراً وعلى الزوج أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً كما أمر بذلك القرآن في سورة المجادلة، فنرجو بيان هذا الأمر بياناً شافياً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن النكاح رباط غليظ، وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة والتي شرعت ليتحقق بها كثير من المقاصد النبيلة، فعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو أن يفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يجعل النكاح عرضة لمثل هذا التلاعب، فقد قال تعالى في معرض آيات الطلاق من سورة البقرة: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، ثم ما الذي يجعل هذا الزوج يتصرف مثل هذه التصرفات دون الرجوع إلى أهل العلم. ونرى أن يراجع هذا الرجل بعض أهل العلم في بلده ليبين له حقيقة ما حدث، وربما احتاج هذا العالم لأن يستفصله عن بعض الأمور وخاصة فيما يتعلق بقصده من هذه اليمين أو قوله في سؤاله (رد اليمين) ونحو ذلك.

وما يمكننا أن نذكره هنا على وجه العموم هو أن الحلف بالطلاق يمين لا يمكن حلها، فإن وقع ما حلف عليه حصل الطلاق على كل حال، ويقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور في حق من جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وبهذا تبين المرأة من زوجها في مثل هذه الحالة، ويعتبر ما وقع بعد ذلك من طلاق أو ظهار لغواً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8828.

وما حدث منه من معاشرة لزوجته بعد ذلك يعتبر زنى، وإن وجد منه شيء من الأولاد فيلحقون به إن كان يعتقد حل زوجته له، وانظر لذلك الفتوى رقم: 76242.

واعلم أن هذا اللفظ (حتى تنكح زوجاً غيره) قد ذكره الله تعالى في القرآن وليس هنالك تعارض بين هذا وبين لعن المحلل، لأن المقصود حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، والمحلل لم يتزوج رغبة في النكاح وإنما ليحل المرأة لزوجها وهذا من جنس الحيلة الباطلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17283.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني