السؤال
توفي جدي رحمه الله وله زوجة وثلاث بنات على قيد الحياة و ابنان قد توفوا قبله بعدد من السنين. هذان الابنان اللذان قد توفيا, واحد منهم عنده ولد وبنت وزوجة, والآخر لديه بنت وزوجة .
كيف يتم تقسيم الميراث بينهم علما بأن الإرث هو عبارة عن مبلغ من المال يقدر بحوالي 26000 جنيه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجد المتوفى تعطى زوجته الثمن وتعطى بناته الموجودات على قيد الحياة الثلثين وذلك لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك {النساء:11}
ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وأما الباقي فإنه يقسم بين أحفاد الجد، ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى ولا شيء لزوجات أولاده، ويدل لإرث الأحفاد ما بقي بعد أصحاب الفروض حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
وإذا كان للحفيد العاصب حفيدة تساويه في الدرجة ورثت معه بالتعصيب، فيعصب هذا الحفيد أخته وبنت عمه كما ذكر شراح مختصر خليل عند شرح قول المؤلف: وعصب كلا أخ يساويها.
وبناء عليه فإن المبلغ المذكور في السؤال تعطى زوجة الميت ثمنه وهو: 3250.
وتعطى البنات ثلثيه وهو: 17333.3
وما بقي تعطى كل من بنات الابن: 1354.25
ويعطى ابن الابن ضعف ما لكل واحدة منهما وهو 2708.5.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.