الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف أن يحفظ القرآن فلم يستطع

السؤال

أنا عندي خالي مرة أب وحلفت بالله أنوي إذا تزوجت أحفظ القرآن وإذا ما حفظته الله يعاقبني ويقلل رزق زوجي وما عم اقدر أحفظه شو سوي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أن السائلة حلفت بالله على أنها إذا تزوجت سوف تحفظ القرآن، وأنها ما استطاعت حفظه فماذا عليها؟

فإذا كان الأمر كذلك فنقول لها: إن حفظ كتاب الله تعالى أمر محمود شرعا ومرغوب طبعا، وينبغي لكل مسلم أن يحرص على حفظه أو ما استطاع منه ويسأل الله أن يعينه على ذلك.

وإن كان حلف الأخت المذكور معلقا بزواجها -كما فهمنا- وحصل الزواج بالفعل فإن الواجب عليها هو أحد أمرين: أن تحاول حفظ القرآن الكريم بكل وسيلة مستطاعة، فإذا لم تحفظه فإن عليها أن تخرج كفارة يمين لعدم برها بيمينها.

والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}. وراجعي للمزيد فتوانا رقم: 204.

وأما قولها: وإذا ما حفظته.. فإذا كانت تقصد به الدعاء على نفسها وزوجها إذا لم تحفظ القرآن فما كان ينبغي لها أن تقوله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. أخرجه أبو داود. فينبغي لها أن تسأل الله العافية في الدين والدنيا، والسعة في الرزق، والإعانة على حفظ القرآن الكريم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني