الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال منظفات البشرة

السؤال

هل بجوز استخدام حجر البيومس والليفة والإسفنج في الاستحمام لأنها تعتبر مقشرات للبشرة, والمواد التي تنظف البشرة وتزيل الخلايا الميتة بدون تقشير هل يجوز استخدامها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستعمال المواد التي تنظف البشرة أو تزيل الخلايا الميتة بدون تقشير لا حرج فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70684 .

وأما إن كانت هذه الأشياء المذكورة في السؤال مقشرات للبشرة، فاستعمالها بقصد التجمل بالقشر محظور؛ فقد روى الإمام أحمد عن السيدة عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ. وروى عنها أيضا أنها قالت: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ.

وهذا الحديث إن صح إسناده دل على حظر قشر الوجه، وقد سبق بيان أن كثيرا من أهل العلم قال بحرمته لأجل ذلك، ولقياسه على النمص وغير ذلك، في الفتويين : 22216 ، 7452.

ولكن هذا الحديث ضعيف؛ قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه من النساء اهـ. وضعفه الألباني.

ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا يبقى على أصل الإباحة ، كما سبق ذكره في الفتويين: 19759 ،41898 .

والأرجح ـ والله أعلم ـ هو التفصيل، فما كان لمجرد الزيادة في الزينة يحرم، وما كان من باب العلاج وإزالة العيوب كالكلف ونحوه، فلا بأس.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: انتشر بين أوساط النساء ظاهرة تسمى تقشير الوجه أو ما يسمى بين النساء بصنفرة الوجه وهي تتم إما عن طريق استخدام كريمات ومراهم، أو قد تلزم إجراء عملية عند طبيب وتتم تحت التخدير. وكل ذلك لتقشير الطبقة السطحية للوجه لإزالة ما عليه من بثور وندبات، حتى تبدو بشرة الوجه أكثر صفاء وجمالاً. وقد يكون لهذا التقشير آثار سلبية في تشويه الوجه أحياناً إذا لم تنجح العملية كظهور آثار حروق على الوجه، أو عدم زوال ما كان على الوجه من بثور أو غير ذلك، والسؤال: ما رأيكم في هذه الظاهرة؟ وهل تعد من تغيير خلق الله أم تعد من أنواع الزينة؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: رأيي في هذه الظاهرة أنها إن كانت من باب التجميل فحرام؛ قياساً على النمص والوشر ونحوهما. وإن كانت لإزالة عيب كحفر في الوجه وسواد في الوجه الأبيض ونحو ذلك فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني