الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحلف على المصحف لتبرئة رجل لا يصلي

السؤال

هل يجوز الحلف على المصحف لتبرئة إنسان من فعل فاحشة بالرغم من أنه لا يصلي وكيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر أمرا مستحدثا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 36839، وينبغي للمسلم اجتناب الحلف عموما ما أمكنه ذلك، وإذا احتاج المسلم لأن يحلف فليفعل، وإذا استحلف وطلب منه وضع اليد على المصحف ففعل فنرجو أن لا حرج في ذلك، فمن العلماء من رخص في الحلف بوضع اليد على المصحف كما في الفتوى المشار إليها آنفا.

وإن كان الضمير في الفعل لا يصلي عائدا على الحالف فإن كان تاركا للصلاة بالكلية فلا يجوز تمكينه من مس المصحف لأن من العلماء من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، والكافر لا يجوز له مس المصحف، وإن كان الضمير يرجع إلى من اتهم بفعل الفاحشة فكونه لا يصلي ليس بمانع شرعا من تبرئته من ذلك إن كان بريئا حقا، ومن أراد مس المصحف من المسلمين فلا يجوز له مسه إلا وهو على وضوء على الراجح كما بينا بالفتوى رقم: 12540.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني