السؤال
لا حياء في الدين ما حكم من حلف باليمين الكاذب لدفع الضرر، كنت مع أصدقائي فجاءني وقت وأطلقت الريح ثم كانت الرائحة مزعجة ثم سألني صديقي أن أحلف أنه ليس أنا فحلفت لأنه إذا لم أفعل ذلك لقالوا لجميع أصدقائي فما حكم ذلك؟
لا حياء في الدين ما حكم من حلف باليمين الكاذب لدفع الضرر، كنت مع أصدقائي فجاءني وقت وأطلقت الريح ثم كانت الرائحة مزعجة ثم سألني صديقي أن أحلف أنه ليس أنا فحلفت لأنه إذا لم أفعل ذلك لقالوا لجميع أصدقائي فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى عما أقدمت عليه من الحلف الكاذب، وما ذكرته من أمور ليست بعذر شرعي للإقدام على تلك المعصية، وكان بإمكانك اللجوء إلى التعريض وتحاشي الحلف كذبا، وهذه اليمين لا كفارة لها عند الجمهور بل تكفي صاحبها التوبة الصادقة، وقال الشافعية بوجوب كفارة يمين، وعليه فالاحتياط إخراج كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 100705، والفتوى رقم: 50626.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني