السؤال
لقد كانت أمي مريضة وقد نذرت إذا صحت أن أتصدق بمبلغ من المال كاملا، و قد تعذر علي التصدق به كاملا، بعدها تصدقت بنصفه على ابنة أختي أمها مطلقة والباقي تصدقت به على أنصاف للفقراء، هل يجوز ذلك بارك الله فيكم .
لقد كانت أمي مريضة وقد نذرت إذا صحت أن أتصدق بمبلغ من المال كاملا، و قد تعذر علي التصدق به كاملا، بعدها تصدقت بنصفه على ابنة أختي أمها مطلقة والباقي تصدقت به على أنصاف للفقراء، هل يجوز ذلك بارك الله فيكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهكَ أولاً إلى أن النذر المعلق على شرط مكروه لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير إنما يُستخرج به من البخيل. متفقٌ عليه.
وقد حملَ جمعٌ من المحققين هذا الحديث على النذر المعلق.
وأما بالنسبة لسؤالك فالوفاءُ بالنذر واجبٌ بلا ريب؛ لحديثِ عائشة رضي الله عنها: من نذرَ أن يطيعَ الله فليطعه. رواه البخاري.
فإذا كنت قد عينت وقتاً لهذه الصدقة ثم لم تؤدها فيه، فعليك مع الوفاء به كفارةُ يمين، وإذا كنت لم تعين وقتاً -كما هو الظاهر- نظرنا في قولك بمبلغٍ من المال كاملاً، فإن كانت نيتك أن تتصدق به على فقيرٍ واحد فلا زال النذرُ باقياً في ذمتك، وذمتكَ لم تبرأ بهذه الصدقة التي فرقتها في جماعةٍ من الفقراء لأن انتفاع الفقير بجميع المال أكبرُ من انتفاعه ببعضه، وأما إن كانت نيتك هي الصدقة فقط فقد أديتها وأبرأت ذمتك فلا شيء عليك.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11818، 99672، 78491.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني