الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي نخيل مروي بعت جزءا من التمر والجزء الآخر ما زال في نخيله فكيف تكون الزكاة علي هل تكون الزكاة من المال او من الثمار أم أنتظر حتى أبيع باقي التمر ثم أخرج الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة تجبُ في التمر ببدو صلاحه بأن يحمارَّ أو يصفارّ، فإذا بدا صلاحُ التمر لم يجز بيعه إلا بعدَ خرصه ليثبت مقدار الزكاة بعد الخرص في الذمة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 69455.

وهذا التمر الذي بدا صلاحه في مُلكك إذا كان قد بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق، فعليكَ زكاته وهي العشر إن كان يُسقى بلا كلفة، أو نصف العشر إن كان يُسقى بالآلات والمؤونة، وإذا كنتَ قد بعت شيئاً من التمر فزكاته واجبةٌ في ذمتك، وعليكَ أن تحسب مقدارَ ما حصل لكَ من تمر سواء في ذلك ما بعته أو ما كان على رؤوس النخل وتخرج زكاة جميع ذلك وهي العشر أو نصفه على التفصيل الذي ذكرنا.

وعند أبي حنيفة أنه يجوزُ لكَ أن تُخرج القيمة، ومذهبُ الجمهور عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومذهب الجمهور هو الصحيح، ففي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات والذي قطّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن رب الماشية إذا وجبت عليه بنت لبون وليس عنده إلا بنتُ مخاض أخذها منه المصدق وأخذ عشرين درهماً أو شاتين إذا استيسرتا، فدل بوضوح على أن القيمة لا تجزئ إلا عند تعذر العين المنصوصة.

وعليه؛ فإن الواجبُ عليك أن تخرج زكاة تمرك تمرا، فإن بعت التمر بعد خرصه وهو على رؤوس النخيل، فالواجبُ عليكَ أن تشتريَ مقدار الزكاة تمراً ثم تُخرجه للمستحقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني