الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنت وأخت وأعمام وأخوال وأولادهم

السؤال

زوجة توفي زوجها ولديها منه بنت واحدة وله أخت شقيقة واحدة فقط هل أهل الزوج من الأعمام والأخوال وأولادهم يشاركون الزوجة والبنت والأخت في الإرث، وما نصيب كل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخوال الميت وأبناؤهم لا يرثونه لأنهم ليسوا من جملة الورثة أصلاً، وأعمام الميت وأبناؤهم من جملة الورثة، ولكنهم لا يرثونه إلا بشروط منها عدم وجود أصل ذكر وارث (أب وأبوه وإن علا)، وعدم وجود فرع ذكر وارث (ابن أو ابن ابن وإن نزل) وعدم وجود عاصب من إخوة الميت أو أخواته، فمن مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأعمام أو أبناء أعمام، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... {النساء:11}، والباقي للأخت الشقيقة تعصيباً ولا شيء للأعمام ولا لأبنائهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني