الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته (لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت)

السؤال

أنا متزوج منذ 6 أعوام ولدي طفلان ذات مساء انزلقت قدماي وسقطت على رأسي وكنت شبه مغيب فأثار ذلك هلع زوجتي وسألتني بمن أتصل لإغاثتك فرفضت وقلت لها: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لك في البيت وكانت نيتي في هذا القول أن أذهبها لبيت أهلها وبعد أن قلت لها هذا قامت بالاتصال بالفعل. ولأن القلق يساورني أخشى أن يكون هذا طلاق، فأنا لم أعن هذا أبدا ولم أقل مثل هذا القول منذ تزوجت أبدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك لزوجتك: لو اتصلتي بأحد هيكون ده آخر يوم لكي في البيت.

يعتبر من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية صاحبها، وعلى هذا فلو كنت تقصد بقولك هذا الطلاق، فهو من الطلاق المعلق، وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، وبالتالي فقد وقع الطلاق على زوجتك بمجرد اتصالها.

وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان:

الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.

الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى وأولى بالاعتبار.

وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها.

أما إذا لم يكن قصدك الطلاق بل كان قصدك مثلا أن تطردها من البيت إلى بيت أهلها كما ذكرت، فإن هذا لا يعتبر طلاقا.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 64146، 43621.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني