الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربها

السؤال

ضربت زوجتي لأنها نشزت ولأنها اضطرتني لذلك,فشكتني لأهلها وحدثت مشكلة معهم وبعدنا عن بعضنا لمدة شهر,وبعد ذلك أردت أن تذهب معي عند أهلي ونرجع لبعضنا البعض,فاشترطت أن لا أضربها,فقلت لها إن ضربتك مرة أخرى فأنت طالق بالثلاثة,ولم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أقصد به ردع نفسي وأيضا لكي تذهب معي إلى أهلي ولكن ضربتها مرة أخرى لأنها استفزتني فما هو الحكم؟
هل هي طالق بالثلاثة أم مرة واحدة أم هو يمين وعلي كفارة يمين فقط .
مع العلم بأنني لم أكن أنوي طلاقها ولكن كنت أنوي ردع نفسي وردعها أيضا,مع العلم بأنني لي منها طفلة عمرها عام ونصف أرجو الرد القاطع وبالتفصيل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فضرب الزوجة الناشز التي خرجت عن طاعة زوجها مشروع إذا لم يفد النصح والتهديد والوعظ بشرط أن يكون ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 57395.

وقولك لزوجتك: إن ضربتك فأنت طالق بالثلاث. ثم ضربتها يترتب عليه وقوع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده الزوج بل قصد التهديد والزجر أو نحو ذلك، وبناء على مذهب شيخ الإسلام فلا يلزمك طلاق إذا قصدت ردع نفسك عن ضرب الزوجة ولم تقصد طلاقها، ولكن الراجح ما عليه الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20356. والفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني