الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال كفارة اليمين مع تكرار الأيمان

السؤال

أعرف أن تكرار اليمين على شيء واحد تلزم منه الكفارة مرة واحدة ولكن في حالة أني كنت أريد أن أقلع عن ذنب وكي أمنع نفسي من الوقوع به كنت أحلف أني لن أفعله إلا بعد أن أقرأ سورة من القرآن (الفرقان مثلاً) لعلي أرجع عنه، ولكني كنت أفعله دون قراءة السورة، فأخرج الكفارة، فهل لو تكرر حلفي ولكن بأن أقرأ سورة من القرآن أخرى غير الأولى (الحديد مثلاً) وللأسف فعلت الذنب دون قراءتها فهل يعتبر هذا قسما جديد تلزم منه كفارة جديدة؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة على سؤال الأخ الكريم نريد أن ننبه إلى أن كثرة الحلف مذمومة شرعاً، وتكرار الأيمان ليس هو الوسيلة لترك المعصية، فالذي يريد أن يترك المعصية حقيق عليه أن يصدق نفسه ويصدق مع الله تعالى ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويعقد العزم الجازم على ألا يعود إليها فيما بقي من عمره، وليتذكر غضب الله تعالى وعقابه لأهل المعاصي، ولا يحتاج ذلك إلى حلف.

وبالنسبة للسؤال فإن من حلف على شيء أكثر من مرة وحنث في اليمين الأولى قبل الحلف بالثانية فإن عليه بكل واحدة حنث فيها كفارة، ولذلك فإن عليك بكل يمين حنثت فيها قبل أن تقرأ السورة المعينة كفارة مستقلة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 22027.

ولا تأثير لكون المحلوف عليها سورة واحدة أو كان الحلف على سور مختلفة، ومنه يتبين لك أن تكرار الحلف ليس حكمه كما ذكرت إلا أن يكون التكرار قبل حصول الحنث، ففي هذه الحالة فقط تلزم فيه كفارة واحدة، لأن المقصود هو تأكيد اليمين، علماً بأن الحلف عن الإقلاع عن الذنب لا يجوز لصاحبه أن يحنث في يمينه، لأن الإقلاع عنه واجب بأصل الشرع، والحالف أكد هذا الوجوب بيمينه، فإذا وقع فيه بعد حلفه عنه، فإنه يقع في الإثم مرتين: الأولى بارتكابه لما حرم الله تعالى والثانية الحنث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني