الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتم مرضه عن شركة التأمين فأمنت له وعالجته

السؤال

كتبت فى استمارة طلب التأمين الصحى أنه ليس لدي أمراض قبل طلب الاشتراك لأنه لدي منذ ستة أشهر مرض إذا كتبته لم يتم التأمين و لضرورة عمل التأمين لاستخراج الإقامة فعلت ذلك - و كنت أعمل فى نفس المؤسسة منذ عام و نصف قبل طلب الاشتراك فى التأمين وكانت تعطينى المؤسسة بدلا صحيا شهريا و هو يساوى قيمة اشتراك التأمين. فهل أتصدق بقيمة البدل صحى لمدة سنة و نصف لحساب شركة التأمين كأنى اشتركت فيها قبل معرفتى بالمرض بحوالى سنة كحل حيث إنى لا أستطيع إعلام شركة التأمين بمعرفتى السابقة للمرض و قد اكتشف الآن المرض على أنه حدث بعد التـأمين و جار علاجه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت في كتمان المرض الذي عندك، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعاً، والواجب عليك هو الالتزام بشروط التأمين التي يتم الاتفاق عليها، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

ولا يجوز لك الغش والخداع للحصول على علاج مرض سابق لم توافق على علاجه جهة التأمين، هذا إذا كان التأمين الصحي تعاونياً، وكذا إن كان تجارياً إلا أن التجاري لا يجوز الاشتراك فيه أصلاً، لاشتماله على المخاطرة والمغامرة، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 472، ولكن ذلك لا يبيح أخذ أموالهم بالغش والخداع.

وعليه فلا يجوز لك أن تتعالج من ذلك المرض السابق على حساب التأمين، سواء كان تعاونياً أو تجارياً ، وما صرف على علاجك من ذلك المرض من أموال التأمين يجب عليك رد مثله إلى أهله إن كنت تعرفهم وأمكن ذلك، ولا يكفي التصدق بمثله ما داموا معلومين ويمكن توصيله إليهم، لكن إن كان التأمين تجارياً فلك أن تستفيد مما دفعت إليهم فإذا كانت تكاليف هذا المرض لا تزيد على ما دفعت فلا شيء عليك إلا أنه يجب أن توقف التأمين عندهم وتتوب إلى الله تعالى من الغش والخداع والإقدام على المعاملة المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني