الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعطى الفاسق من الزكاة

السؤال

لي أخ موظف له أربعة أبناء يدرسون. ويسكن منزلا على وجه التسويغ. دخله ضعيف وعليه ديون متراكمة.فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي.
علما وأنه غير محافظ على صلواته ويعاقر الخمرة. لكنني أخشى على أبنائه من الضياع وعليه من
السجن. فماذا أفعل؟
جازاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك قد استدان في أمور مباحة، ثم عجز عن السداد فهو من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، ومن ثم فيجوز لك أن تعطيه من مال الزكاة ما يقضي به دينه إذا علمت أنه يصرفه في قضاء الدين لا في شهواته المحرمة، وإذا كان دخله لا يكفي في حاجاته من مطعم وملبس ومسكن فإنه من المساكين الذين يعطون الزكاة تمام كفايتهم، ودفعك الزكاة إليه مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

وأما فسقه فليس مانعا من إعطائه، وانظر الفتوى رقم: 80400.

وإذا كان في دفع الزكاة إلى الفاسق استمالة لقلبه وتأليف له فلا كراهة في دفعها إليه. والذي ينبغي لك أن تجتهد في نصيحة أخيك ودعوته إلى التوبة النصوح والسير على طريق الاستقامة، وعليك أن تجعل دفع الزكاة إليه سلما لتليين قلبه ووسيلة جذب يمكنك من خلالها أن تنصحه برفق لعل الله أن يهديه. وانظر الفتوى رقم: 78844.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني