الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد النكاح إذا تم بشهادة ابن الزوجة الكافر وامرأتين

السؤال

تزوجت من سيدة فرنسية تحولت إلي الإسلام قبل الزواج وهذا الزواج تم في منزلها وبعقد عرفي ولكن طبق الشريعة وكان شهود العقد ابنها وسيدتان من جيرانها والشهود غير مسلمين فهل هذا الزواج باطل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النكاح فاسد يجب فسخه فوراً لتخلف بعض شروطه، فمن شروط شاهدي النكاح الإسلام والذكورة وبالتالي فشهادة ولد المرأة الكافر لا تقبل، كما لا تقبل شهادة المرأتين هنا ولو كانتا مسلمتين، فمن باب أولى كونهما كافرتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23317.

مع التنبيه على أن الولد ولو كان مسلماً لا تقبل شهادته لأحد أبويه ولا أجداده لما في ذلك من تهمة المحاباة وما يؤثر على صحة الشهادة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا لوالدته، ولا جده، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا، وسواء في ذلك الآباء والأمهات، وآباؤهما وأمهاتهما، وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. انتهى.

فالواجب عليك الآن الابتعاد فوراً عن تلك المرأة فهي أجنبية منك فتحرم عليك الخلوة بها ومعاشرتها حتى يتم عقد النكاح من جديد، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بك، ويتولى عقد نكاح هذه المرأة وليها المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها قاض مسلم، فإن تعذر زوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها كما تقدم في الفتوى السابقة، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 64062.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني