الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لأمه تكون زوجتي طالقا لو أني أفضلها عليك

السؤال

حدث شجار بين زوجتي وأمي وقد حللت المشكلة بينهما ولكن أحسست من أمي أنها تعتقد أني أفضل زوجتي عليها علماً بأني والله أخاف الله فيها ولكل منهم معزته الخاصة عندي المهم أنا وفى لحظة حب منجرفة تجاه أمي قلت لها إني لا أفضلها عليك أبداً وصدر مني أني قلت لها تكون طالقا مني بالثلاثة لو أني أفضلها عليك ويحدث من أمور الدنيا مما يجعلني أخشى أن اليمين يكون وقع في تلبية أمور أو طلبات للزوجة أو نوع من الاهتمام لأني خارج البلاد وأترك زوجتي بفترات طويلة، علما بأني أهتم بأمي مادياً على قدر المستطاع وهل لا قدر الله إن كان اليمين قد وقع لأني لا أذكر النية فهل هو طلقة واحدة أم ثلاثة، فأرجو الاهتمام والرد حيث إن الوساوس تقتلني كل يوم وأخاف من أن معاشرتي لزوجتي حرام؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النوع من الطلاق يعرف بالطلاق المعلق، وقد سبق الكلام عن حكمه كثيراً في فتاوى متقدمة، ومذهب الجمهور من العلماء أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل في ذلك، وهو أنه إن أراد به الزوج مجرد الزجر والمنع وهو كاره للطلاق فهو يمين فيها كفارة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11592.

ولكن الرأي الراجح هو وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه كما ذهب إليه الجمهور، لكن يبقى ههنا تحقيق المناط وهو التفضيل المذكور وماهيته، وهذا يرجع فيه إليك وإلى قصدك ونيتك، فإن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الميل والمحبة والقلبية، فلا يضرك حينئذ ما تميز به زوجتك في بعض الحاجات المادية ولا يقع الطلاق بذلك، أما إن كان قصدك أنك لا تفضل زوجتك عليها في الأمور المادية والحاجات المعيشية فعند ذلك يقع الطلاق إذا فضلت زوجتك على أمك بشيء من ذلك.

أما إذا لم يكن لك قصد يعني لم تحدد الأمور القلبية من المادية فيرجع في ذلك للعرف، فإن كانت معاملتك لزوجتك في المجمل بحيث يحكم عليها عرفاً أن فيها تفضيلاً لها على الوالدة عند ذلك يقع الطلاق، وإن كان لا يحكم عرفاً بذلك فلا يقع الطلاق، أما بالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 49805، 77800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني