الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصبح المرأة والرجل زوجان بهذه الطريقة العبثية

السؤال

ما حكم الشرع في خطيب وخطيبته أثناء فترة الخطوبة بينهم أن قال لها أنت زوجتي أمام الله والله يشهد علينا، وهي قالت له أنا قبلت هذا الزواج، ثم ما تبعه بعد ذلك بينهما أثناء زياراته لمنزل أهلها أثناء الخطوبة، فقد كانا يستمتعان ببعضهما البعض في كل شيء من ملامسة وتحسس لكل أجزاء جسدهما من فوق الملابس أو تحتها والقبلات الساخنة والأحضان وتعري كل منهما للآخر جزئياً أمام الآخر بمعني رؤية جزء بجزء لجميع أجزاء جسدهما للآخر حسبما كان تسمح به الظروف لهم بدون رؤية أهلها لهم ومداعبة لجميع أعضاء جسديهما لكليهما ( علي اعتبار أنهم زوجين كما ذكرت سابقاً ) إلي أن يحصل استمناء له ووصولهما لقمة الشهوة والإنزال ولكن بدون دخول وبمعنى أدق كل منهم ينزل في ملابسه وكان يمارس كل منهما العادة السرية للآخر بيده للآخر، ومن خلال المكالمات الهاتفية في الليل .
فما هو حكم الشرع في هذا؟ وهل هما كانا يعتبران بهذه المشفاهة في الزواج أزواجاً ؟ خاصةً وأنه قد تم إنهاء الخطوبة بينهم، فهل هي زوجته ولا يصح لها الارتباط بغيره إلا بعد أن يرمي عليها يمين طلاق، ومن ثم تجب عليها العدة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم العقد الشرعي، وما ذكر بينهما ليس عقدا بل هو مجرد عبث ولعب، وما فعلا من أمور محرمة يعتبر من زنا الجوارح يستوجب التوبة إلى الله والإنابة إليه بالكف عن تلك الأمور من خلوة محرمة ولمس وخضوع بالقول وغيرها، ويندما على ما ارتكبا ويستغفرا منه ويكثرا من الأعمال الصالحة لأن الحسنات يذهبن السيئات. وليعلما أن الخطبة مجرد وعد بالزواج لا تبيح أمرا محرما ولكل منهما فسخها والعدول عنها إن بدا له ذلك لمسوغ معتبر، والعقد المعتبر شرعا إنما هو بتوفر أركانه وشروطه كحضور ولي المرأة أو وكيله وصدور الإيجاب منه والقبول من الزوج وشهادة الشهود وانتفاء الموانع، أما مجرد عبث الخاطب مع خطيبه وتلاعبهما بالألفاظ الشرعية فإنه لا اعتبار له ولا تصير به الخطوبة زوجة للخاطب، ولها أن تتزوج من تشاء إذا تنازلت عن الخطبة إذ هي مجرد وعد بالزواج فحسب كما بيناه. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني