الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ من مال أولاده لتعليم أحدهم ثم طالبوا أخاهم بما أخذه أبوهم بعد موته

السؤال

درست في الجامعة قبل 30 عاما على حساب والدي الذي كان يأخذ النقود من إخواني الأربعة الموظفين في ذلك الحين. و بعد وفاة والدي ومرور زمن طويل بدأ بعض إخواني يطالبونني بالمبالغ التي أخذها والدي منهم من أجل دراستي ويقولون بأن هذه النقود دين علي يجب سدادها.أرشدونا بارك الله فيكم إلى الحكم الشرعي في هذا الموضوع مع العلم أني لم أتلقى أي مبلغ من المال مباشرة من إخواني بل كانت تصلني من الوالد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز أخذ الأب ‏من مال ابنه أربعة شروط هي:

ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، وألا تتعلق بما يأخذه حاجة الابن، وألا يأخذ من مال ابنه إلا ما كان بحاجة إليه، و أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض. قال ابن قدامة في المغني: ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولدُ أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يُجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجتُهُ. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيُعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى. اهـ.

إذا ثبت هذا فإن كان والدك رحمه الله يأخذ المال من إخوتك ويعطيك إياه فما فعله كان غير جائز، وما دفعه إخوتك من مال إذا كان على سبيل التبرع والهبة فلا يجوز لهم الرجوع فيه، وإذا كان على سبيل القرض أو أخذه منهم على وجه لا يجوز ولم تطب نفوسهم به وأقاموا بينة على ذلك فيجوز لهم الرجوع فيه والمطالبة به، وفي هذه الحالة يكون حكم هذا المال هو حكم الدين يستوفى من تركة الوالد قبل قسمة الميراث.

لكن ليس من حق إخوتك مطالبتك بهذه الأموال، لأن هذه الأموال لم تأخذها أنت منهم.

وننصحك بالمحافظة على صلة الرحم بينك وبين إخوتك والتلطف معهم في حل هذا الخلاف، نسأل الله العظيم أن ييسر لكم أمركم ويصلح ذات بينكم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7490، 25339، 46692، 51310، 112088.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني