الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتب بيته لزوجته الثانية فهل لأولاده من الأولى حق فيه

السؤال

الأب توفي وسجل قبل مماته البيت لزوجته الثانية وعندها ولد وثلاث بنات، فما حكم ميراث أولاد الزوجة الأولى؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد كتابة الزوج البيت باسم زوجته الثانية لا عبرة بها ولا يصير به البيت ملكا لتلك الزوجة، وتصير تلك الكتابة في حكم الوصية، وهي وصية ممنوعة شرعا لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، ويرث أولاده من الزوجة الأولى نصيبهم من ذلك البيت.

ولكن إذا كان الزوج وهب البيت لزوجته في حياته في حال صحته وأخلى البيت من متاعه وصارت تتصرف فيه تصرف المالك فحينئذ يصير البيت ملكا لها لأنها هبة صحيحة على خلاف بين الفقهاء في صحة هبة الزوج البيت الذي يسكن فيه لزوجته، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح.. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 11389، والفتوى رقم: 68554.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني