الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من حلف أيمانًا متعددة على شيء واحد

السؤال

بالنسبة للفتوى رقم:
رقـم الفتوى : 114497
عنوان الفتوى : أحوال كفارة اليمين مع تكرار الأيمان
تاريخ الفتوى : 09 ذو القعدة 1429 / 08-11-2008
لست صاحب السؤال لكن عندي استفسار يا شيخ من حلف مرات عديدة ومتكررة وفى أيام متفرقة أن لا يسافر لمكان ما وأراد أن يسافر هل تكفي كفارة يمين واحدة فقط إذا كان لم يسافر المكان المحلوف عليه وأراد أن يسافر وهل يسافر أولا أم يكفر أولا عن اليمين (بأيهما يبدأ) وإذا عمل بمذهب أبي حنيفة وأخرج القيمة (ثمن كيلو أرز مضروب في عشرة) وأعطى القيمة لشخص لإخراجها هل يجزئ هذا؟ أم لا لأنه يمكن أن يعطي القيمة كلها لشخص واحد أو يعطي القيمة لأكثر من عشرة أشخاص أو يعطي القيمة لستة أشخاص؟
هل أعطيه (ثمن كيلو أرز مضروب في عشرين مثلا) أحوط لأنه يعرف أشخاصا يحتاجون المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم فيمن حلف أيمانا متعددة على شيء واحد فهل تلزمه كفارة واحدة بالحنث أم تلزمه كفارة عن كل يمين، وهو المعتمد في المذهب الحنفي.

فذهب الجمهور إلى أن عليه كفارة واحدة عند الحنث، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة، وذهب بعضهم إلى أن عليه كفارة عن كل يمين.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل والقائلين به في الفتوى رقم: 11229.

وعلى ذلك ؛ فإن سافر الشخص المذكور إلى المكان الذي حلف عنه، فإن عليه أن يكفر كفارة واحدة على رأي الجمهور.

والأصل أن يسافر ثم يكفر لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها . رواه البخاري ومسلم . ولا بأس في أن يكفر قبل سفره .

وأما دفع قيمة الكفارة فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور يرون أنه لا يجوز إخراج قيمة الكفارة بدلاً من الطعام، لأن الله تعالى نص على الإطعام فقال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ {المائدة:89}.

ومن أخرج القيمة معتمدا على القول بجوازها أجزأته والواجب أن يوزعها على عشرة مساكين لأن ذلك هو الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم، ولو دفعها لمسكين واحد أجزأته عند بعض أهل العلم.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 71638 ، وما أحالت عليه.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني