السؤال
1-نويت حج القران ولم أعلم أن علي هدياً إلى أن رجعت و أتممت أعمال الحج فهل علي شيء وأين يكون ذبح هدي إذا كانت يلزمني؟
1-نويت حج القران ولم أعلم أن علي هدياً إلى أن رجعت و أتممت أعمال الحج فهل علي شيء وأين يكون ذبح هدي إذا كانت يلزمني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فوقت نحر الأضحية والهدي يمتد ثلاثة أيام، وهي: يوم النحر، ويومان بعده، نص عليه أحمد. وقال : هو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس . وبه قال مالك، والثوري ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من النسك فوق ثلاث، وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل، ثم نسخ تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله . ولأن اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي، فلم يجز فيه الذبح كالذي بعده.
ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : أيام النحر يوم الضحى، وثلاثة أيام بعده . وبه قال الحسن، وعطاء، والأوزاعي، والشافعي، وابن المنذر.
ومكان ذبح الهدي الواجب هو الحرم، ثم يتم توزيعه على مساكين الحرم، والمقصود بهم سكان الحرم ومن ورد عليه من الفقراء الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة:إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقة لحمها في الحل [والحل هو ما وراء أعلام الحرم التي ضربها إبراهيم عليه السلام على أقطار الحرم 0وأعلام الحرم نصبت في أماكن محددة. شرعا لبيان حدود الحرم المكي . وهي حاليا أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية . والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار، وهي مما يلي طريق بستان بني عامر، في طرف بركة زبيدة عند عينها عن طرق العراق ثمانية أميال. ومما يلي عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب على اثني عشر ميلا أو نحوها، ومما يلي طريق المدينة فمن التنعيم .]
فمن فاته ذبح الهدي في وقته المشروع فإنه يبقى في ذمته،وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم لابنفسه، ولابتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه،فإن الله لايكلف نفسا إلا وسعها0
قال ابن قدامة : وقول الخرقي : (إن قدر على إيصاله إليهم) يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . فإن منع الناذر الوصول بنفسه، وأمكنه تنفيذه، لزمه . قال ابن عقيل: إذا حصر عن الخروج خرج في ذبح هذا الهدي المنذور في موضع حصره روايتان، كدماء الحج، واختار أن الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية . والثانية: إن أمكن إرساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه، لأنه أمكنه إيصال المنذور إلى محله، فلزمه كغير المحصور .
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني