السؤال
حكم دخول مكة بدون إحرام والإحرام منها للحج أو العمرة في رأي الإمام أبي حنيفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأحرم منها فعليه دم شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وهذا متفق عليه بين المذاهب، ومنها المذهب الحنفي.
قال في العناية شرح الهداية: وبيانه أن من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن جاوز فإما أن يعود إليه أو لا، فإن لم يعد وجب عليه الدم، وإن عاد، فإما أن يعود قبل الإحرام أو بعده، فإن عاد قبله سقط الدم بالاتفاق لأنه أنشأ التلبية الواجبة عند ابتداء الإحرام، وإن عاد بعده فإما أن يعود بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر أو قبله، فإن عاد بعده لا يسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستلم الحجر وقع شوطا معتدا به، وذلك ينافي إسقاط الدم عنه لأن الإسقاط إنما هو باعتبار أنه مبتدئ من الميقات تقديرا وبعدما وقع منه شوط معتد به لا يتصور كونه مبتدئا، وظهر لك مما ذكرنا أن قوله واستلم الحجر لبيان أن المعتبر في ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المذكور.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى التالية: 16190.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني