الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها زوجها باللفظ الصريح أربع مرات

السؤال

أنا تزوجت منذ 13 سنة وفي أول أسبوع زواجى كنت في شهر العسل في تركيا وكنت كأي بنت فرحانة بزواجي وكنا سهرانين في حفلة فطلبت منه أني أرقص فرفض وقال لي أنت طالق.....وفي المرة الثانية تشاجرنا وقال لي إنه سيطلقني قلت له طلق قال لي أنت طالق وبعدها جلس يعيط وذهبنا إلى شيخ وسأله هل نيتك كانت الطلاق قال له لا قال له استغفر ربك وجعله يدفع جزءا من المال....وفي مره ثالثة قال أنت طالق ولم يذهب لشيخ وعندما سألته قال إنه كان لا ينوي الطلاق وأنه ردني بينه وبين نفسه ....وعندما سألت والده قال لي لا تحسب طلقة وهو ليس بشيخ .....وفي المرة الرابعة كنت قد نزلت إلى عمل فرفض بعدما وافق وحالته المادية سيئة عليه ديون كثير وانا نازلة الشغل لحماية بناتي فهو لم يوفر لي شقه أو حتى غرفة والحياة الزوجية منعدمة بينا من 11 سنة فخيرني بين شغلي وبيتي فاخترت شغلي فقال لي سوف أطلقك قلت له طلق قال لي أنت طالق طالق وبعدها جلس يبكي ......وذهبنا إلى دار الإفتاء حيث قابلنا شيخا ولم يحسب سوى طلقة واحدة وعندما سألته عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن هزل وهزلهن جد.....قال لي نحن لنا أدواتنا فأنا في نار كنت قد سالت شيوخا في السعودية فقالوا إنه طالما لفظ الطلاق حتى لو كانت النية غير الطلاق تحسب فانا في حيرة أحس أني أعيش في الحرام فهل أجد ردا مقنعا لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق يقع بمجرد التلفظ بلفظه الصريح ولا يحتاج إلى نية، وبناء على ما كتبت فإن زوجك يتلاعب بألفاظ الطلاق، وقد طلقك أربع مرات، وبالتالي فقد حرمت عليه ويجب عليك الابتعاد عنه فورا فهو أجنبي منك مثل غيره من الرجال الأجانب ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يحصل دخول ثم يطلقك باختياره دون اتفاق أو تواطؤ مسبق، ورقص المرأة في حفل يضم رجلا أجنبيا أو أكثر لا يجوز، وإن كان بحضور النساء وحدهن فيجوز بضوابط تقدمت في الفتوى رقم: 93610.

كما أن خروج المرأة للعمل جائز بضوابط تقدم أيضا تفصيلها في الفتوى رقم: 93897.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني