الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج حرمت أتزوج

السؤال

عند عقد القران على زوجتي أتاني أحد أقاربها وقال لي (عقبال ما تتزوج الثانية ) فقلت له: (أنا حرمت قصدت توقفت أو لن أفعل ذلك مرة أخرى). ما الذى يترتب على هذه الكلمة شرعا؟ هل مثلا يحرم علي عقد النكاح على أي امرأة، أو ماذا يترتب شرعا على هذه الكلمة؟ واذا طلقت زوجتي قبل الدخول هل لي الحق في العقد عليها من جديد أو إذا طلقتها بعد الدخول هل لي الحق في مراجعتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قصدت بقولك [حرمتُ] بمعنى أنك لن تتزوج مرة أخرى على تلك المرأة فلا يترتب على هذه العبارة شيء، ولا يحرم عليك الزواج إن أردت ذلك، وإن قصدت تحريم النساء مطلقا فلا يلزمك شيء أيضا.

قال الخرشى على مختصرخليل المالكى: ومعنى عموم النساء أن يقول: كل امرأة أتزوجها طالق، فإذا قال ذلك فإنه لا يلزمه شيء للحرج والمشقة، ولا فرق بين أن يكون ذلك معلقا أو لا كقوله إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق ثم دخل الدار فإنه لا شيء عليه. انتهى

قال الإمام الشافعى فى كتاب الأم : ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها أو لعبد إن ملكتك حر فتزوج أو ملك لم يلزمه شيء، لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل. انتهى.

وبالنسبة لزوجتك إذا طلقتها أقل من ثلاث فلا تحرم عليك أيضا لكن إن كان ذلك قبل الدخول فلا تجوز لك مراجعتها بل لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، أما إذا طلقتها بعد الدخول فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إلا إذا طلقتها ثلاثا فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 20741.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني