الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الزوج داره التي يسكنها لزوجته

السؤال

تزوجت من أرملة ولها ولد وبنت من زوجها المتوفى وكتبت باسمها شقة لتكون بيت الزوجية في حين أنني أوفر لزوجتي الأولي شقة زوجية مماثلة ولكن لم أكتبها باسمها لعدم استقرار الحياة بيننا وخشية أن يتم الانفصال بيننا في أي لحظة وتأخذ الشقة ويذهب ملكي لغيري خاصة وأني طلقتها مرتين ودائما تثير المشاكل بسبب زواجي الثاني وتطلب الطلاق في كل مشكلة تحدث، وفكرت في أن أكتب الشقة لأولادي منها حيث لي ولدان و بنت منها فهل لو كتبت الشقة التي هي بيت الزوجية للزوجة الأولى باسم أولادي يكفي أم أكتبها باسم الزوجة الأولى و معها الأولاد أم ماذا أفعل لأنني أخشى الظلم و أريد أن أكون عادلا فيما بينهما ولكن الزوجة الأولى هداها الله لم تعطني الفرصة لذلك، فماذا أفعل كي أرضي ربي ولا أظلم أيا منهما.
أفيدوني وجزاكم الله كل الخير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجات واجب في المبيت بلا خلاف، أما العدل فيما زاد عن الواجب في النفقة والهدايا والعطايا، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 11389 .

أما عن سؤالك فإن البيت الذي كتبته باسم زوجتك، إن كان وصية، بمعنى أنها لا تملكه إلا بعد موتك فهذه وصية غير جائزة، إلا بموافقة باقي ورثتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبوداود وصححه الألباني في الإرواء.

وأما إن كان هبة بمعنى أنها تملك التصرف فيه، فبعض العلماء يرى عدم صحة هبة الزوج لزوجته داره التي يسكنها، قال الخرشي المالكي: وأما هبة الزوج دار سكناه لزوجته فإن ذلك لا يصح، والفرق أن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها.

وأكثر العلماء يشترطون لصحة الهبة القبض، فلا تصح هبتك لها إلا أن تخلي البيت من أمتعتك وتتركه لها، ورجع في ذلك الفتوى رقم: 114780. وعلى ذلك فإن كنت لم تخل لها البيت، فالبيت لا يزال في ملكك.

أما الهبة للأولاد فيشترط لها العدل بينهم، ولا يشترط أن تهب لزوجتك معهم، لكن على كل الأحوال لا يجوز لك أن تهب أو توصي بشيء من مالك بقصد الإضرار بأحد الورثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77531 .

والذي نوصيك به أن تعدل بين زوجتيك وأن تترك مالك ولا تقسمه على ورثتك، ما لم يدع إلى ذلك سبب مقبول، فإنك لا تعلم ما في غد، قال الإمام أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني