الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم غرامة التأخير التي تفرضها الدولة

السؤال

شيخنا أنا من سكان إحدى الدول الاسكندنافية يشترط في هذه الدولة دفع زيادة ربوية على أي غرامة قد يتلقاها الفرد مثل الغرامات المرورية أو البيئية وما أشبه ذلك، إذ تتم الزيادة بشكل طبيعي وقانوني إن تأخر دفع الغرامة عن وقتها الطبيعي، مثلاً إذا كانت الغرامة 10 دولار يجب دفعها نهاية الشهر وتأخر الفرد بالدفع تزيدها الدولة عليك بدولارين غرامة عن التأخير، وهذا القانون يرتبط أيضا بالشراء والبيع بالتقسيط أين كانت هذه السلعة، مثلاً إذا اشترى الفرد منتجا كهربائيا من أي محل في هذه الدولة يكون التقسيط على هيئته الطبيعية المعروفة، الزيادة على الثمن بأجل محدد، أما إذا تأخر الزبون عن الدفع تفرض عليه غرامة ربوية من الدولة نفسها وليس من المحل، فهل يجوز البيع والشراء بالتقسيط في هذه الدولة، وهل على أصحاب المحلات من المسلمين حرمة من بالبيع بالتقسيط، وهل تقدر حاجة الزبون للمنتج إذا أراد شرائه بالتقسيط. وما هي حدود الورع في هذه المسألة؟ آسف على الإطالة وبارك الله فيكم. وأسأل منكم الدعاء كي يردنا الله إلى ديار المسلمين عاجلاً غير آجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الغرامات بحق، وقلنا بجواز التعزير بالمال فمضاعفتها لمن تأخر عن السداد تعتبر ربا، وراجع في العقوبة بالمال الفتوى رقم: 34484.

وهكذا الحكم في البيع بالتقسيط واشتراط غرامة تأخير فإنها ربا صريح، سواء كانت هذه الغرامة مفروضة من الدولة أو من البائع.

ولكن إن كانت من الدولة وكانت عامة في كل بيوع الأقساط فلا إثم على المسلمين تجارا أو مشترين في هذه المبايعات إن احتاجوا إليها، وعليهم أن يبادروا إلى السداد قبل لزوم الغرامة، أما إن كان يمكن اجتناب هذه المعاملة فلا يجوز لهم تناولها، لأن الحرام حرام في دار الكفر ودار الإسلام في كل الأحوال والورع الترك.

ونسأل الله أن يعيدكم إلى ديار الإسلام. وراجع في حكم الهجرة والإقامة في بلاد الكفر فتوانا رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني