الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل الأب عن بيته لأبنائه الصغار دون الكبار

السؤال

أصحاب الفضيلة, سؤالي باختصار: منزلنا الذي نسكن فيه حاليا أنا وإخوتي الصغار اشتراه والدي على دفعتين, الدفعة الأولى دفعها ثم توفي وقبل وفاته ذهب لمكتب عقاري وكتب ورقة تنازل عن المنزل لي ولإخوتي الصغار لكي لا يخرجنا إخوتي الكبار من جهة أبي من المنزل وأحضر شاهدين على ذلك .. الآن أريد دفع باقي المبلغ من نقود والدي التي حصلت عليها عن طريق حسابه بالبنك, المشكلة أن صاحب المنزل السابق رفض أن يفرغ المنزل باسمي واسم إخوتي الصغار قائلا إن هذا حرام و فعل والدكم لا يجوز, فقلت له هذه ليست وصية، فقال ولو, سؤالي يا شيخ: هل تنازل والدي عن المنزل لإخوتي الصغار غير معتبر شرعاً كما ذكر صاحب المنزل؟ والآن بعد وفاة والدي هل يجوز أن نفرغ المنزل باسمنا كما أراد والدي رحمه الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الراجح – كما في الفتوى رقم: 14254، والفتوى رقم: 19673، وجوب التسوية بين الأولاد في العطية فلا يجوز تفضيل بعضهم عن بعض إلا لمسوغ شرعي كحاجة بعضهم دون بعض لكونه ذا عيال.

وبناء على هذا فما فعله والدكم من التنازل لكم دون إخوتكم لا يجوز, فيجب نقضه لأن هذا التنازل إما أن يكون على سبيل الهبة فالهبة هبة باطلة لوجوب التسوية بين جميع الأبناء في العطية, وإما وصية إذا كان معلقا إلى ما بعد موته فلا تصح لكونها وصية لوارث إلا أذا أجازها بقية الورثة.

وحتى على قول من يقول بعدم وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة فإن هبة المرء دار سكناه لا تصح إلا إذا أخلاها من جميع أمتعته قبل مرض موته وبالتالي فإن هذه الهبة لا تصح على شيء من التقديرات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني