السؤال
1--شركة كمبيوتر قررت حصة من الأسهم 100 سهم للموظفين أو لبعضهم على 3 احتمالات:
ا- أن يقوم الشخص ببيعها ويأخذ فرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع (علما بأنها فرضتها في وقت كان السعر منخفضا و لا ندري كيف يكون الحال إذا كان السعر منخفضا حال البيع)
ب- أن يقوم الشخص ببيعها و يشتري بفرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع أسهما في الشركة
ج- إذا لم يتصرف بها بعد مدة معينة يفقد الفرصة
فإذا قام موظف بالبيع و حصل على فرق الثمن هل يجوز له أخذه أم لا؟ علما بأن الشركة في أمريكا وتضارب في أسهم شركات أخرى قد تعمل بمحرمات والشركة نفسها لها تعاملات بنكية؟
بحث عن فتوى

