الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد الشك في حصول الرضاع لا يعتبر

السؤال

سؤالي هو أنّ عمّي يريد الزواّج بفتاة، علما بأنّ عمّتي الأكبر منه سنا قد رضعت مع خالتها الأكبر سنّا من أمّها وأن عمّي قد قالوا له بأنّك قد رضعت مع خالتها الأصغر سنّا من أمّها وهو في شكّ وحيرة بأنّه رضع معها أم لا ولا يعرف كم من مرّة رضع معها في حالة أنّه رضع معها هل يجوز له الشرع في هذه الحالة أن يتقدّم للفتاة أم لا، رجائي الرد دمتم في رعاية الله وحفظه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عمك لم يرضع من امرأة واحدة مع الفتاة التي يريد الزواج منها ولم يرضع من إحدى جداتها فله أن يتزوجها ولا تحرم عليه بمجرد الرضاع مع خالتها على افتراض أن الرضاع قد حصل خمس مرات أو أكثر يقيناً، مع التنبيه على أن الرضاع لا يثبت إلا بيقين فلا عبرة بمجرد الشك في حصوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني