الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بمجرد سؤال المرأة زوجها الطلاق

السؤال

أريد أن أعرف إن كان طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمجرد سؤال المرأة الطلاق من زوجها لا يبطل الزواج ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها فإن الطلاق يقع ما لم يصل الغضب بالزوج إلى حال درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل الزوج إلى تلك الحالة فإنه يعتبر كالمعتوه فلا يقع طلاق.

وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي معتبر، وللوقوف على مسوغات طلب الزوجة للطلاق وحالات غضب الزوج انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24995، 79757، 98267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني