السؤال
هل ترث الأخت للأبوين مع الجد والإخوة لأم وزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت الشقيقة ترث مع الجد، وإذا كانت مع الجد والإخوة لأم والزوج فإن تركة الميت تقسم على النحو التالي: يكون للزوج النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}
ويقاسم الجد الأخت فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ستة للزوج نصفهما ثلاثة، وللأخت سهم، وللجد سهمان، ولا شيء للإخوة لأم لأنهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أب أو جد أو فرع وارث، ولذلك فهم محجوبون هنا بالجد حجب حرمان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني