الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته علي الطلاق سأتزوج

السؤال

لقد تشاجرت مع زوجتي وأتناء الغضب الشديد قلت لها علي الطلاق سأتزوج علي الطلاق سأتزوج مرتين وعندما هدأت ندمت كثيرا أريد الرأي الشرعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق عند الجمهور يمين لا يمكن حلها، فإذا لم يفعل الحالف ما حلف على فعله وقع الطلاق، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه إذا قصد به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع فهو يمين يمكن حلها بكفارة اليمين، وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح.

والأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد معه الإدراك كالجنون.

فإذا كنت حين حلفت قد وصل بك الغضب إلى درجة عدم الإدراك، فلا شيء عليك، وأما إذا كنت مدركا لما تقول، فإنه إذا لم تتزوج وقع طلاق زوجتك، وإذا كنت في يمينك نويت زمنا محددا، فالراجح أنها لا تطلق إلا بفوات آخر زمن لإمكان زواجك، فإذا مت قبل أن تتزوج وقع الطلاق.

ويرى المالكية أنك إذا عزمت على عدم الزواج يقع الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية: وهذا عند المالكية، فلو قال: والله لأتزوجن، ثم عزم على عدم الزواج طول حياته، فمن حين العزم تنحل اليمين ويعتبر حانثا.

وعلى ذلك فإذا كنت مستطيعا فيمكنك الزواج، وإذا تزوجت انحلت يمينك ولا شيء عليك، هذا كله على مذهب الجمهور كما أسلفنا، أما على مذهب شيخ الإسلام فإنك إن لم تتزوج فإنما تلزمك كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني