الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أولاد أخت وأولاد أخ

السؤال

ماتت بدون زواج ولها تركة ولها أولاد لثلاثة إخوة، أخ وأختان قد توفوا، أولاد الأخ الأول رجلان وبنتان، وأولاد الأخت الثانية بنتان، وأولاد الأخت الثالثة بنت واحدة، أفيدونا في هذه المسألة أي كيفية توزيع التركة ونصيب كل فرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاد الأختين ليس لهم نصيب من التركة، لأن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة في الأصل وإنما من ذوي الأرحام، وكذلك بنت الأخ ليس لها نصيب من التركة لأنها ليست من الورثة.

ولم يبين لنا السائل الكريم هل ابنا الأخ هما ابنا أخ شقيق أم أخ من الأب أم من الأم، فإن كانا ابنا أخ من الأم فليس لهما نصيب أيضا لأن أولاد الأخ من الأم ليسوا من الورثة، وإن كانا ابنا أخ شقيق أو من الأب فهما من الورثة، فإن توفيت المرأة عنهما ولم تترك غيرهما من الورثة فالمال كله لهما بالسوية تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني