الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج إذا لم يحدث كذا الليلة سوف تحرمين علي

السؤال

لقد تزوجت منذ شهر تقريباً، وبعد عدة محاولات لم يتم الدخول بعد، وفي ليلة قلت لزوجتي إن لم أفض غشاء البكارة الليلة سوف تحرمين على كأمي، وبعد عدة محاولات قبل أن تنقضي الليلة لم ينفض الغشاء، ربما يكون الغشاء مطاطيا على الرغم من أنني آلمتها كثيراً، ومع ذلك لم ينفض ما حكم اليمين، أنا الآن لا ألمسها وأرجو الرد بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته هو من قبيل الظهار المعلق على القول الراجح، وإن كانت الصيغة تحتمل الوعد، وأنك سوف تحرمها إن لم يحصل ما ذكرت، لكن الظاهر من السؤال أنك لم تكن تقصد ذلك، وإنما قصدت أنها تحرم عليك إن لم يقع فض لغشاء البكارة، وذكرت أنه لم ينفض فيلزمك كفارة ظهار، وهي كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ المجادلة:3،4}

فهي إذن على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فتطعم ستين مسكينا، ويجب إخراج الكفارة قبل أن تمسها، لكن ننبهك إلى أن غشاء البكارة ربما يكون قد انفض إن كنت أولجت وحصل الجماع، ولا يلزم نزول الدم؛ لأن من أنواعه ما هو مطاطي لا يتمزق ويكون فضه بالإيلاج خلاله، ولذا ينبغي التثبت أولا هل حصل فض للغشاء أولا، ويمكن ذلك بمراجعة طبيبه مأمونة، كما ننصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وربما يستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه منك عن قصدك فيما ذكرت، وعما حصل منك ونحو ذلك مما يترتب عليه أثر ويختلف به الحكم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80184، 27470، 19950.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني