الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع

السؤال

أبرمت الشركة التي أعمل بها عقدا مع إحدى المصحات الطبية الخاصة يتم بموجبه علاج العاملين بالشركة في المصحة مقابل قيمة رمزية شهرية يتم خصم جزء منها من المرتب وتدفع الشركة الجزء المتبقي فما رأي الشرع في ذلك علما بأن في ذلك مصلحة عامة للعاملين بالشركة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود أن العامل يدفع مبلغا عند الحصول على الخدمة الطبية وتتحمل الشركة باقي التكلفة فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت هذه الخدمة على سبيل التأمين الصحي ففيها تفصيل، فإن كان هذا التأمين تعاونيا بحيث تقتطع الشركة من رواتب جميع الموظفين مبلغا من المال على سبيل التكافل بينهم بحيث من مرض منهم يتم علاجه من هذا المبلغ، إضافة إلى مبلغ آخر تتبرع به للموظفين فهذا جائز.

أما إذا كانت العملية عملية تأمين تجاري بأن كانت الشركة تدفع مبلغا موزعا بينها وبين الموظفين للمصحة على أنها ستعالج من مرض من العمال فهذا تأمين محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن أجبر عليه، ولا ينتفع في حالة الإجبار إلا بقدر ما دفعه من مال.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 104261، 107270، 112999.

وننبهك على أن وجود المصلحة للعاملين في الشركة في هذا النظام في حالة التأمين التجاري لا يجوز أن يكون مسوغاً لإباحته مع ما فيه من الغرر والجهالة، فإن وجود مصلحة في شيء محرم لا عبرة به، وهذه المصلحة من المصالح الملغاة، وهي المصالح التي ألغاها الشارع، فكل ما نهى الله عنه مما قد يظن أن فيه مصلحة لأحد فإن مصلحته ملغاة.

قال الغزالي في المستصفى: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها... القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها، مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أُنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به، فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال. اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني