الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وتسعة أبناء وبنتين

السؤال

أسأل عن كيفية تقسيم ورثة- نحن 9 أولاد وبنتان والوالدة - ترك لنا والدنا قطعتين من الأرض - مساحة الأولى 936 م ومساحة الثانية 4200م؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة والدكم محصورين في أبنائه وبناته وزوجته كما في السؤال؛ فإن تركته تقسم بينهم على النحو التالي : لزوجته (والدتكم) الثمن فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أبنائه وبنتيه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

وبالنسبة لقطعتي الأرض فبإمكانكم أن تقسموهما بينكم على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي:

1- قسمة المهايأة أو المهانأة وهي: أن يستغل بعض الورثة الأرض فترة معينة يحصل الاتفاق عليها، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت إلى غيره من الورثة، وهكذا.

2- قسمة المراضاة أو الاتفاق وهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم قطعة منها تساوي حصته أو أكثر أو أقل على أنها هي نصيبه من المشترك، ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيدا بالغاً فلا مانع من ذلك شرعاً، ولا تجوز إذا حصل الغبن فيها لمن لم يكن راضيا أو لم يكن بالغا رشيدا.

3- قسمة القرعة وهي: أن تقوم الأرض وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءا من الأرض، أو تباع الأرض فيأخذ كل واحد مقابل نصيبه من ثمنها.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني