الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال إن فعلتِ كذا ثانية فسأحملك لأهلك وتأخذينها بالثلاثة

السؤال

إذا فعلت الزوجة شيئا أغضب زوجها جدا، مما جعل الزوج يقول لزوجته إن فعلتي هذا الشيء مرة أخرى فسوف أحملك إلى أهلك وتأخذينها بالثلاثة، وكان في نيته أي شيء يغضبه، فهل يحدث الطلاق في حال فعلت الزوجة ذلك الشيء فقط أو أي شيء يغضب الزوج كما نوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قصدك أنها متى فعلت أي شيء يغضبك يقع طلاقك عليها، فإنك تحنث إن فعلت ما يغضبك ويقع الطلاق، سواء أكان من جنس ما حلفت به أو غيره مما يغضبك؛ لأن النية تخصص اليمين وتعممها.

قال خليل في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق. اهـ

وقال ابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية.

لكن بعض أهل العلم لا يرى لزوم الطلاق في مثل ذلك، بل يراها يمينا كسائر الأيمان كفارتها عند الحنث كفارة يمين. أما إذا كان قصدك مجرد التوعد والتهديد بإيقاع الطلاق، فالوعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء ما لم يوقعه الزوج، ويحتمل تعليق الطلاق على مجرد فعلها لما حلفت على عدم فعلها إياه مما يغضبك. ومرد ذلك إلى قصدك ونيتك، فانظر ماذا قصدت مما حلفت به؟ هل مجرد التوعد والتهديد وأنك سوف تطلقها إذا هي أغضبتك، أم أنك قصدت طلاقها بمجرد فعلها لذلك؟ والأولى عرض المسألة على أهل العلم مباشرة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72101، 73911، 2349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني