السؤال
سؤالي هو:هل يدخل في حكم تحرير رقبة من قام بدفع كفالة مالية من أجل إخراج شخص من السجن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفع كفالة مالية عن السجين لإخراجه من السجن لا يدخل في تحرير الرقبة المؤمنة الوارد في النصوص الشرعية، إلا إذا كان السجين أسيرا مسلما عند الكفار، فقد ذهب الفقهاء إلى أن تحرير الرقبة في مصرف الزكاة يدخل فيه فك الأسير المسلم، كما هو مذهب الحنابلة.
جاء في كشاف القناع: ويجوز أن يفدي بها -أي الزكاة- أسيرا مسلما في أيدي الكفار، نص عليه لأنه فك رقبة الأسير. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني