السؤال
بحثت في إجابات أسئلتكم ووجدت إجابات مشابهة لما أريد أن أستفسر عنه، ولكن أحب مزيدا من الاحتياط، وأرجو منكم الإجابة؟
الموضوع: التحايل على التأمين التجاري في كلا الحالتين الآتيتين، علما بأن التأمين إجباري؟
الأولى: عندما حصل مع صاحبي حادث لم تتضرر سيارته وتضررت الأخرى بشيء بسيط، وصاحبي مطلوب منه أن يصلح للآخر عن طريق التأمين، فأخذ الآخر يخرب في سيارته حتى يضع له التأمين قطعا جديدة مع موافقة صاحبي على ذلك، علما بأن صاحبي يدفع للتأمين منذ سنوات ولم يستفد منه شيئا.
والثانية: مع صاحب آخر، كان يعمل مع مقاول كبير يدفع للتأمين كل عام مبالغ ضخمة، فأنهى صاحبي العمل معه، وانتقل إلى ورشة فيها، أصيب في أثناء عمله إصابة بالغة، فعلم بإصابته المقاول الكبير، وذهب إلى التأمين وسجل على أن العامل قد أصيب معه وهو ليس كذلك، فتعالج على حساب التأمين، ودفع التأمين له بعد العلاج مبلغ: 30000 دولار، واحتج المقاول على جواز ذلك أنه دفع للتأمين مبلغا أكبر منه، ولم يستفد منه بشيء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى كما أشرت أيها السائل الكريم إلى أن التأمين إذا كان إجبارياً فلا إثم في الاشتراك فيه، ولكن لا يجوز الانتفاع إلا في حدود ما تم دفعه من أقساط أو في حدود المبلغ الذي دفعته شركته فقط، وفي هذه الحالة لا حرج في التحايل ليحصل الإنسان على حقه إن لم يكن هناك ضرر يعود عليه.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى..
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 100725، 102496، 112999، وما أحيل عليه فيها.
وفي ما ذكرته في الصورة الأولى من تخريب صاحب السيارة لسيارته إن كان لقطع سليمة غير معطوبة، ففي جواز ذلك نظر، لأن في ذلك إضاعة للمال وهذا منهي عنه، لما رواه البخاري ومسلم عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وقال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.
أما الصورة الثانية فهي من صور التحايل الجائزة ويشترط فيها كما قدمنا ألا يأخذ من التأمين أكثر من المبلغ الذي اضطر لدفعه.
والله أعلم.