الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التفاضل في أرباح الشركاء في شركة الأبدان

السؤال

نحن جماعة نخرج إلى البادية بالسيارة لجمع أشياء مباحة ونبيعها بالسوق، وما جمعناه نقتسمه بيننا بالسوية، وصاحب السيارة يفرض علينا قسمة للسيارة كذلك. فهل هذه القسمة الخاصة بالسيارة جائزة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتراككم في الخروج إلى البادية وجمع الأشياء المباحة، يدخل في شركة الأبدان جاء في المغنى: وشركة الأبدان جائزة ... وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح الحطب والحشيش والثمار المأخوذ من الجبال.. فهذا جائز، وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة لا يصح، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها شركة على غير مال فلم تصح. انتهى.

وعلى القول بصحة شركة اكتساب المباحات والتي هي فرع عن شركة الأبدان، فإن العائد يقسم بين الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه متساويا أو متفاضلا. فصاحب السيارة إذا اشترط زيادة على شركائه جاز.

جاء في المغنى: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني