الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أبي توفي منذ أكثر من سنة، وله 4 زوجات، اثنتان مطلقتان، واثنتان لا، و15 بين أبناء وبنات.
واليوم جاءت إلينا نقود من الدولة تسمى عندنا نقود العشاء، وقد جاءت باسم زوجاته الاثنتين وأبنائه الاثنين- لا يتجاوز عمرهما 18سنة-. للعلم أبي مات وعليه ديون.
فهل هذه النقود تسدد بها الديون، أم لكل واحد حقه أم هناك شيء آخر. من فضلكم أفيدوني؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقود المذكورة إن كانت عطية من الدولة غير مستحقة للميت فسبيلها حيث عينت الدولة، وقد أعطتها لزوجتيه وابنيه فهي لهم.

وأما إن كانت مستحقة للميت على الدولة، بأن كانت تقتطع في حياته من راتبه ونحوه، فهي من ماله، ويجب سداد ديونه منها قبل قسمة الباقي على ورثته إن بقي منها شيء.

والمتبادر هو الاحتمال الأول، وهو كونها غير مستحقة للميت، وإنما هي هبة من الدولة، فسبيلها ما عينه الواهب. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9045.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني