الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحج والعمرة عن طريق المسابقات

السؤال

إذا فاز الشخص بجائزة في مسابقة وكانت حجا أو عمرة، فهل هي حلال أم حرام؟ وهل يجوز له أن يحج أو يعتمر وهو عليه دين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المسابقة التي اكتسبت منها هذه الجائزة مما يجوز أخذ العوض فيه كالرماية والمسابقة على الخيل والإبل وكل ما يعين على أمر الجهاد، وكذلك المسابقات الدينية والشرعية على أصح قولي العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه أحد الجهادين، فالجهاد جهادان: جهاد بالسنان، وجهاد باللسان، فإذا كانت المسابقة من هذا النوع فالحج والعمرة لا بأس بهما في هذه الحال، وأما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز أخذ العوض فيه فلا يجوز قبول هذه الجائزة وإن كانت حجاً أو عمرة، لأنها ميسر وأكل الميسر حرام بالإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {المائدة:90}، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 21709، والفتوى رقم: 26712.

وأما حج من عليه دين، فهو صحيح في ذاته، ولكن حكم السفر نفسه له تعلق بالدين، سواء أكان السفر للحج أو لغير الحج، وسواء أكان على نفقته أو نفقة غيره.

فإن كان الدين مؤجلا ولا يحلُّ أجله أثناء السفر، فليس للغريم منع المدين من السفر، وأما إن كان حالَّاً أو يحل أثناء سفره، فللغريم منع المدين من السفر، إلا أن يترك له رهنا بدينه، أو يقيم كفيلا مليئا يقضيه عنه إذا حل أجله، على خلاف وتفصيل في ذلك بين أهل العلم، فقد فرق المالكية بين الموسر والمعسر، فليس للغريم عندهم منع المعسر. قال عليش في «منح الجليل»: فإن كان معسرا، أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله، أو ضمنه مليء، أو لم يحل بغيبته، فليس لغريمه منعه من سفره. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 132361، 198283، 133235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني